يجزئه لأنه لما مات تبينا أنه كان مأيوسا منه (والثاني) لا يجزئه لأنه أحج وهو غير مأيوس منه في الحال فلم يجزه كما لو برأ منه وإن كان مريضا مأيوسا منه جازت النيابة عنه في الحج لأنه مأيوس منه فأشبه الزمن والشيخ الكبير فان أحج عن نفسه ثم برأ من المرض ففيه طريقان (أحدهما) انه كالمسألة التي قبلها وفيها قولان (والثاني) أنه يلزمه الإعادة قولا واحدا لأنا تبينا الخطأ في الإياس ويخالف ما إذا كان غير مأيوس منه فمات لأنا لم نتبين الخطأ لأنه يجوز انه لم يكن مأيوسا منه ثم زاد المرض فصار مأيوسا منه ولا يجوز أن يكون مأيوسا منه ثم يصير غير مأيوس منه) * (الشرح) حديث بريدة وحديث ابن عباس صحيحان سبق بيانهما قريبا وحديث ابن عباس سبق في فرع مذاهب العلماء في حج المعضوب أن البخاري ومسلما روياه وليس فيه الزيادة التي في آخره وهناك سبق بيان لفظه في الصحيحين وقد استدل المصنف بهذا الحديث على الحج عن الحي المعضوب وكذلك احتج به جميع الأصحاب هنا وغيرهم من العلماء وترجم له ابن ماجة والبيهقي وخلائق من المحدثين (باب الحج عن الحي المعضوب أو العاجز) ونحو هذه العبارة واحتج به المصنف في آخر باب الأوصياء على جواز الحج عن الميت وكذا احتج به الغزالي ومن تابعهما وقد ينكر ذلك ويمكن الجواب عنهم بأنه إذا ثبت جوازه عن الحي المعضوب بهذا الحديث كان جوازه عن الميت أولى فيكون الاستدلال به للميت من باب التنبيه بالأدنى على الاعلي والله أعلم (وقوله) كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة ينتقض بالصوم عن الميت فإنه تجوز النيابة فيه في الفرض على القول القديم وهو المختار كما سبق ولا تجوز في النفل بلا خلاف (وقوله) كالصرورة هو بفتح الصاد المهملة وهو الذي لم يحج حجة الاسلام وقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا صرورة في الاسلام) قال العلماء لا يبقى أحد في الاسلام بلا حج ولا يحل لمستطيع تركه (وأما) قوله ولا حصل
(١١٣)