(الشرح حديث ابن عباس رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد حسنة ورواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة قال (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) رواه مسلم (واما) حديث سراقة فرواه الدارقطني باسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة قال (قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) قال الدارقطني رواته كلهم ثقات وقد رواه النسائي وابن ماجة من رواية عطاء وطاوس عن سراقة وهذه رواية منقطعة فإنهما ولدا سنة ست وعشرين أو بعدها وتوفى سراقة سنة أربع وعشرين وقد روى البخاري ومسلم سؤال سراقة من رواية جابر لكن بغير هذا اللفظ والله أعلم * (وأما) قوله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين (أحدهما) معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران (والثاني) معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج وهذا هو الأصح وهو تفسير الشافعي وأكثر العلماء ونقله الترمذي عن الشافعي واحمد وإسحاق قال والترمذي وغيره وسببه ان الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج ويعتقدون ان ذلك من أعظم الفجور فأذن الشرع في ذلك وبين جوازه وقطع الجاهلية عما كانوا عليه ولهذا اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمره الأربع في أشهر الحج ثلاثا منها في ذي القعدة
(٨)