صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى على أحد القولين فيهما (الثالث عشر) إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها وتفرقة اللحم على مساكين الحرم ولو نذر ذلك في بلد اخر لم ينعقد نذره في أصح الوجهين (الرابع عشر) يحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء (الخامس عشر) تضعيف الاجر في الصلوات بالمسجد الحرام وكذا سائر الطاعات (السادس عشر) يستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام (وأما) غيرهم فهل الأفضل صلاتهم في مسجدهم أم في الصحراء فيه خلاف سبق في باب صلاة العيد (السابع عشر) لا يجوز أحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه (المسألة السابعة) مكة عندنا أفضل الأرض وبه قال علماء
(٤٦٩)