الله تعالى (السادسة) في الأحكام التي يخالف الحرم فيها غيره من البلاد وهي كثيرة نذكر منها أطراف (أحدها) أنه ينبغي أن لا يدخله أحد الا باحرام وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف سبق (الأصح) مستحب (الثاني) يحرم صيده على جميع الناس حتى أهل الحرم والمحلين (الثالث) يحرم شجره وخلاه (الرابع) منع إخراج ترابه وأحجاره وهل هو منع كراهة أو تحريم فيه الخلاف السابق (الخامس) أنه يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وجوزه أبو حنيفة ما لم يستوطنه وستأتي المسألة بادلتها وفروعها حيث ذكرها المصنف في كتاب
(٤٦٧)