ولا تفسد عمرته فيلزمه بدنة بسببها ويسقط عنه دم القران قال ابن المنذر وممن قال يلزمه هدى واحد عطاء وابن جريج ومالك والشافعي وإسحق وأبو ثور وقال الحكم يلزمه هديان (الثامنة) إذا أفسد المحرم والمحرمة حجهما بالوطئ فقد ذكرنا الخلاف في مذهبنا انه هل يلزمها بدنة أم بدنتان قال ابن المنذر وأوجب ابن عباس وابن المسيب والضحاك والحكم وحماد والثوري وأبو ثور على كل واحد منهما هديا وقال النخعي ومالك على كل واحد منهما بدنة وقال أصحاب الرأي إن كان
(٤١٨)