ان الأصح عندنا انه يجب في المرة الأولى بدنة وفى كل مرة بعدها شاة قال ابن المنذر وقال عطاء ومالك واسحق عليه كفارة واحدة وقال أبو ثور لكل وطئ بدنة وقال أبو حنيفة إن كان في مجلس واحد فدم والا فدمان وقال محمد ان لم يكن كفر عن الأول كفاه لهما كفارة والا فعليه للثاني كفارة أخرى * دليلنا ان الثاني مباشرة محرمة مستقلة لم تفسد نسكا فوجبت فيها شاة كالمباشرة بغير الوطئ
(٤٢٠)