وعثمان وعليا وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل) رواه الشافعي والبيهقي * قال الشافعي هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثرين ممن لقيت فبقولهم في النعامة بدنة وبالقياس قلنا بالنعامة لا بهذا قال البيهقي وجه ضعفه انه مرسل فان عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا عليا ولا زيدا وكان في زمن معاوية صبيا ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان يحتمل انه سمع منه فان ابن عباس توفى سنة ثمان وخمسين ثم إن عطاء الخراساني منع انقطاع حديثه ممن تكلم فيه أهل العلم بالحديث * وعن عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال (هي صيد وجعل فيها كبشا إذا صادها المحرم) رواه البيهقي قال وهو حديث جيد يقوم به الحج ثم قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عنه فقال هو حديث صحيح * وعن عكرمة قال (أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيدا وقضى فيها كبشا) رواه الشافعي والبيهقي * قال الشافعي هذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد * قال البيهقي وإنما قال ذلك لأنه مرسل. قال وروى موصولا ثم رواه باسناده عن عمر بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق بيان اختلاف المحدثين في الاحتجاج بعمر وبن أبي عمر هذا والله أعلم * وروى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضي في الضبع بكبش وفى الغزال بعنز وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة هذا إسناد مبلج صحيح * قال البيهقي وروى مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصحيح انه موقوف على عمر (وعن ابن عباس قال في الضبع كبش) رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح أو حسن. قال البيهقي وروى عن علي رضي الله عنهم أجمعين وعن عمر انه قضى في الضبع بكبش وفى الظبي بشاة وفى الأرنب بعناق وفى اليربوع بجفرة وروى الشافعي
(٤٢٦)