على شرط البخاري ومسلم (وأما) حديث أبي هريرة فرواه البخاري ومسلم (وأما) تفسير قوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فسبق بيانه في الباب الأول من كتاب الحج في وقت الاحرام بالحج (قوله) يكره ان يفلي رأسه هو بفتح الياء وإسكان الفاء وتخفيف اللام (أما) الأحكام ففي الفصل مسائل (إحداها) يكره حك الشعر في الاحرام بالأظفار لئلا ينتف شعرا ولا يكره ببطون الأنامل وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله يكره ان يحك شعره بأظفاره فأشار إلى أنه لا يكره بأنامله ويكره مشط رأسه ولحيته لأنه أقرب إلى نتف الشعر فان حك أو مشط فنتف بذلك شعرة أو شعرات لزمه فدية فان سقط شعر وشك هل نتفه بفعله أم كان ينتسل بنفسه فوجهان وقيل قولان وممن حكاهما قولين الشيخ أبو محمد الجويني وامام الحرمين عن حكايته (أصحهما) وبه قطع جماعة منهم البندنيجي وصاحب البيان لا فدية لأنه محتمل الامرين والأصل برائته فلا تلزمه الفدية بالشك (والثاني) تلزمه إحالة على السبب الظاهر قال الامام وهو نظير من ضرب بطن امرأة فأجهضت جنينا يجب الضمان وإن كان يحتمل الاجهاض بسبب آخر هذا كله في حك الشعر (وأما) حك الجسد فلا كراهة فيه بلا خلاف وفى الموطأ عن عائشة (أنها سئلت أيحك المحرم جسده قالت نعم فليحكه وليشدد) * قال أصحابنا ولا يكره للمحرم دلك البدن وإزالة الوسخ عنه وقال مالك لا يفعله فان فعله فعليه صدقة. دليلنا أنه لم يثبت في ذلك نهي شرعي فلا يمنع فهذا هو المعتمد في الدلالة و (أما) ما يحتج به أصحابنا من رواية الشافعي والبيهقي باسنادهما عن ابن عباس (أنه دخل حماما وهو بالجحفة وهو محرم وقال ما يعبأ الله بأوساخنا شيئا) فهذا ضعيف لأنه من رواية ابن أبي يحيى وهو ضعيف عند المحدثين (المسألة الثانية) يكره أن يفلى رأسه ولحيته فان فلى وقتل قمله تصدق ولو بلقمة نص عليه الشافعي وفى نص آخر قال أي شئ فداها به فهو خير منها كما حكاه عنه المصنف وهو بمعني
(٣٥٢)