بما لا طيب فيه لأنه زينة والحاج أشعث اغبر فان احتاج إليه لم يكره لأنه إذا لم يكره ما يحرم من الحلق والطيب للحاجة فلان لا يكره ما لا يحرم أولى * ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم) ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في المحرم الذي خر من بعيره اغسلوه بماء وسدر) ويجوز أن يحتجم ما لم يقطع شعرا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) ويجوز أن يفتصد كما يجوز أن يحتجم ويجوز أن يستظل سائرا ونازلا لما روى جابر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (امر بقية من شعران تضرب له بنمرة) وإذا ثبت جواز ذلك بالحر نازلا وجب ان يجوز سائرا قياسا عليه ويكره ان يلبس الثياب المصبغة لما روى أن عمر رضي الله عنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو حرام فقال أيها الرهط أنتم أئمة يقتدي بكم ولو أن جاهلا رأى عليك ثوبيك لقال قد كان طلحة يلبس الثياب المصبغة وهو محرم فلا يلبس أحدكم من هذه الثياب المصبغة في الاحرام شيئا * ويكره ان يحمل بازا أو كلبا معلما لأنه ينفر به الصيد وربما انفلت فقتل صيدا وينبغي ان ينزه إحرامه من الخصومة والشتم والكلام القبيح لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) قال ابن عباس الفسوق المنابزة بالألقاب وتقول لأخيك يا ظالم يا فاسق والجدال أن تمارى صاحبك حتى تغضبه وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته يوم ولدته أمه وبالله التوفيق) * (الشرح) حديث أبي أيوب رواه البخاري ومسلم ولفظ روايتهما قال أبو أيوب (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم) وحديث ابن عباس في المحرم الذي خر من بعيره وحديثه في الحجامة رواهما البخاري ومسلم (وأما) حديث جابر في القبة فرواه مسلم وأبو داود في جملة حديث جابر الطويل الذي استوعب فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه كما ذكره المصنف وعن أم الحصين الصحابية رضي الله عنهما قالت (حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمره العقبة) رواه مسلم في صحيحه (وأما) حديث عمر وقوله لطلحة في الثوب المصبوغ فصحيح رواه مالك في الموطأ باسناد
(٣٥١)