تعالى (فالجواب) انه يلزم مثل ذلك إذا حلقه بنفسه لان الله تعالى هو الفاعل الحقيقي في الحلق ولا محدث للأفعال سواه قال ويمكن ان يفرق بان الحلق اكتسبه العبد فضمنه والتمعط بالمرض ليس بكسب فلم يضمنه * هذا كلام القاضي أبي الطيب ونقل ابن الصباغ في الشامل ان القاضي أبا الطيب قال ذكر الخلاف في ذلك خطأ والصواب انه وديعة وهذا يخالف قول القاضي في تعليقه فإنه ذكر الخلاف ولم يقل انه خطأ والله أعلم * واتفق الأصحاب في أن الأصح من القولين ان الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدا وممن صرح بتصحيحه أبو إسحاق المروزي في شرحه والقاضي أبو الطيب في كتابيه التعليق والمجرد والمحاملي في المجموع وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير والبغوي والشاشي وصاحب البيان والفارقي والرافعي وآخرون لان الملحوق معذور ولا تقصير من جهته بخلاف الناسي (وأما) قول القائل الآخر انه ترقة بالحلق فقالوا هذا ينتقض بمن عنده شراب وديعة فجاء انسان فأوجره في حلق المودع بغير اختياره فان الضمان يجب على المؤجر دون المودع وإن كان قد حصل في جوفه لأنه لا صنع له فيه والله أعلم * قال أصحابنا (فان قلنا) الفدية على الحالق فامتنع من أدائها مع قدرته فللمحلوق مطالبته باخراجها * هكذا قطع به المصنف وجماهير الأصحاب ونقل امام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال وهو مشكل في المعني وإنما التعويل على النقل وحكى ابن الصباغ هذا عن الأصحاب ثم استشكله وانكره على الأصحاب كما استشكله امام الحرمين ونقل المتولي عن الأصحاب كلهم انهم قالوا للمحلوق مطالبة الحالق باخراج الفدية وله مطالبة الامام بالاستيفاء ثم قال والصحيح انه ليس له مطالبته لان الحلق ليس له وليس عليه في ترك الاخراج ضرر لان الحالق هو المأمور بالاخراج بخلاف السرقة لان في القطع غرضا وهو الزجر لصيانة ملكه * هذا كلام المتولي وذكر الرافعي في المسألة وجهين (الصحيح) وهو قول الأكثرين له مطالبته (والثاني) لا واحتج الأصحاب للمشهور بما احتج به المصنف قال الفارقي ولان حج
(٣٤٧)