(والثاني) يجب على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق نص عليه في البويطي في مختصر الحج الأوسط وقال ابن الصباغ وغيره في المختصر الكبير (والطريق الثاني) طريقة أبي علي بن أبي هريرة ان المسألة على قول واحد وهو ان الفدية تجب على الحالق ابتداء قولا واحدا فما دام موسرا حاضرا فلا شئ على المحلوق قولا واحدا وإنما القولان إذا غاب الحالق أو أعسر فهل يلزمه المحلوق اخراج الفدية ثم يرجع بها بعد ذلك على الحالق إذا حضر وأيسر فيه القولان واختلف الأصحاب في الراجح من هذين الطريقين فقال الماوردي في الحاوي الصحيح طريقة أبي علي بن أبي هريرة قال وبها قال أكثر أصحابنا * هذا كلام الماوردي وخالفه الجمهور فصححوا طريقة ابن سريج وأبي إسحاق. ممن صححها القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في كتابيه المجموع والتجريد وصاحب البيان وآخرون ونقلها صاحب البيان عن عامة أصحابنا * قال الشيخ أبو حامد وأبو علي البندنيجي والمحاملي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والقاضي حسين والبغوي والشاشي وسائر الأصحاب هذا الخلاف مبنى على أن الشعر على رأس المحرم هل هو عنده بمنزلة الوديعة أم بمنزلة العارية وفيه قولان للشافعي (فان) قلنا عارية وجبت الفدية على المحلوق ثم يرجع بها على الحالق كما لو تلفت العارية في يده (وان قلنا) وديعة وجبت على الحالق ولا شئ على المحلوق كما لو تلفت الوديعة عنده بلا تفريط * ونقل القاضي أبو الطيب في تعليقه عن الأصحاب انهم قالوا فيه قولان قال وقيل وجهان (أحدهما) انه عارية (والثاني) وديعة وممن نقل الخلاف في أن الخلاف قولان أو وجهان صاحب الشامل والشاشي قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والشاملي وغيرهم (الأصح) انه كالوديعة قال القاضي لان القصد بالعارية انتفاع المستعير بها والمحرم لا ينتفع بكون الشعر على رأسه وإنما منفعته في ازالته لأنه لو تمعط بالمرض لم يضمنه بلا خلاف فدل على أنه كالوديعة ولو كان كالعارية لضمنه كالعارية التالفة بآفة سماوية قال القاضي (فان قيل) إنما لم يضمن إذا تمعط بالمرض لان صاحب العارية هو الذي أتلفها وهو الله
(٣٤٦)