فيه الخطأ والعمد ككفارة القتل. وإن كان الصيد مملوكا لآدمي وجب عليه الجزاء والقيمة وقال المزني لا يجب الجزاء في الصيد المملوك لأنه يؤدي إلى إيجاب بدلين عن متلف واحد والدليل على أنه يجب أنه كفارة تجب بالقتل فوجبت بقتل المملوك ككفارة القتل ويحرم عليه جرحه لان ما منع من اتلافه لحق الغير منع من إتلاف أجزائه كالآدمي * فان أتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء لان ما ضمن جميعه بالبدل ضمنت أجزاؤه كالآدمي * ويحرم عليه تنفير الصيد لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة (لا ينفر صيدها) وإذا حرم ذلك في صيد الحرم وجب أن يحرم في الاحرام فان نفره فوقع في بئر فهلك أو نهشته حية أو أكله سبع وجب عليه الضمان لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه (دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه طائر فخاف أن ينجسه فطيره فنهشته حية فقال طير طردته حتى نهشته الحية فسأل من كان معه أن يحكموا عليه فحكموا عليه بشاة) ولأنه هلك بسبب من جهته فأشبه إذا حفر له بثمر أو نصب له أحبولة فهلك بها * ويحرم عليه أن يعين على قتله بدلالة أو إعارة آلة لان ما حرم قتله حرمت الإعانة على قتله كالآدمي وإن أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة فقتل لم يجب عليه الجزاء لان لا ما يلزمه حفظه لا يضمنه بالدلالة على إتلافه كمال الغير) * (الشرح) (أما) قوله صلى الله عليه وسلم (في مكة ولا ينفر صيدها) فرواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس (وأما) الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه فرواه الشافعي والبيهقي. وفى إسناده رجل مستور والرجلان اللذان حكما على عمر هما عثمان ونافع بن عبد الحارث الصحابي (قوله) ما منع من أخذه لحق الغير لم يملكه بالأخذ من غير إذ قال القلعي قوله لحق الغير احتراز ممن رأى صيدا في لجة البحر أو في مهلكة أخرى بحيث يغلب على ظنه أنه لو كان عالج أخذه لهلك دونه فإنه ممنوع من أخذه فلو خاطر بنفسه وأخذه ملكه قال ومع هذا فهذه العلة منتقضة بمن سبق إلى معدن ظاهر أو إلى شئ من المباحات فإنه أحق به فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه قبل قضاء وطره فان زاحمه فيه غيره وأخذه ملكه بالأخذ مع كونه ممنوعا من أخذه لحق الغير (قوله) لان ما حرم أخذه لحق الغير إذا أخذه وجب رده كالمغصوب قال القلعي قوله لحق الغير يحترز ممن غصب خمرا من مسلم على قصد شربها فإنه يجب عليه أخذها لحق الله
(٢٩٤)