صاحب البيان وآخرون عنهما والمذهب الأول * قال أصحابنا ويحصل فواتها بفوات يوم عرفة ان قلنا لا يجوز صوم أيام التشريق وان جوزناه حصل الفوات بخروج أيام التشريق ولا خلاف انها تفوت بخروج أيام التشريق حتى لو تأخر طواف الزيارة عن إيام التشريق كان يعد في الحج وكان صوم الثلاثة بعد التشريق قضاء وان بقي الطواف لان تأخيره بعيد في العادة فلا يحمل على قول الله تعالى (ثلاثة في الحج) هكذا ذكره إمام الحرمين وآخرون وحكى البغوي فيه وجها آخر * قال أصحابنا (فان قلنا) أيام التشريق يجوز له صومها فصامها كان صومها أداء والله أعلم (وأما) السبعة فوقتها إذا رجع وفى المراد بالرجوع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب الرجوع إلى أهله ووطنه نص عليه الشافعي في المختصر وحرملة (والثاني) انه الفراغ من الحج وهو نصه في الاملاء (فإذا قلنا) بالوطن فالمراد به كلما يقصد استيطانه بعد فراغه من الحج سواء كان بلده الأول أم غيره * قال أصحابنا فلو أراد أن يتوطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإن لم يتوطنها لم يصح صومه بها وهل يجوز في الطريق وهو متوجه إلى وطنه فيه طريقان (أصحهما) القطع بأنه لا يجوز وبه قطع العراقيون (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) لا يجوز لأنه قبل وقته (والثاني) يجوز لأنه يسمى راجعا حكاه الخراسانيون (وإن قلنا) المراد بالرجوع الفراغ فأخره حتى رجع إلى وطنه جاز وهل هو أفضل أم التقديم فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) التأخير أفضل ولا يجوز صوم شئ من السبع في أيام التشريق وان جوزنا صيامها لغيره فهذا لا خلاف فيه لأنه لا يسمي راجعا ولأنه يعد في الحج وان تحلل * وحكى الخراسانيون قولا ان المراد بالرجوع إلى مكة من منى وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا قولا غير قول الفراغ من الحج قال الرافعي ومقتضي كلام كثير من الأصحاب انهما شئ واحد قال وهو الأشبه قال وعلى تقدير كونه قولا آخر يتفرع عليه أنه لو رجع من منى إلى مكة صح صومه وان تأخر طواف الوداع وهذا الذي قاله الرافعي عجب فان الرجوع إلى مكة غير الفراغ
(١٨٧)