(الشرح) حديث احرام النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة صحيح مشهور مستفيض رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية جماعة من الصحابة (وأما) حديث أم سلمة فرواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي وآخرون وإسناده ليس بالقوى (وأما) الأثر عن عمر وعلى رضي الله عنهما فرواه الشافعي وغيره باسناد (1) (وأعلم) أنه وقع في المهذب في حديث أم سلمة (وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة) بالواو وكذا وقع في أكثر كتب الفقه والصواب (أو وجبت) بأو وهو شك من عبد الله بن عبد الرحمن ابن يحنس أحد رواته هكذا هو باوفى كتب الحديث وصرحوا بان ابن يحنس هو الذي شك فيه ويحنس بمثناة من تحت مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم نون مكسورة ومفتوحة ثم سين مهملة (أما) أحكام الفصل فاجمع من يعتد به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الاحرام من الميقات ومما فوقه وحكى العبدري وغيره عن داود أنه قال لا يجوز الاحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه ويلزمه ان يرجع ويحرم من الميقات وهذا الذي قاله مردود عليه باجماع من قبله (واما) الأفضل ففيه قولان للشافعي مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) الاحرام من الميقات أفضل (والثاني) مما فوقه أفضل وهذان القولان مشهوران في طريقتي العراق وخراسان وفي المسألة طريق آخر وهو ان الاحرام أفضل من دويرة أهله قولا واحدا وهي قول القفال وهي مشهورة في كتب الخراسانيين وهي ضعيفة غريبة والصحيح المشهور أن المسألة على القولين ثم إن هذين القولين منصوصان في الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد (أحدهما) الأفضل ان يحرم من دويرة أهله نص عليه في الاملاء (والثاني) الأفضل الاحرام من الميقات نص عليه البويطي والجامع الكبير للمزني (واما) الغزالي فقال في الوسيط لو أحرم قبل الميقات فهو أفضل قطع به في القديم وقال في الجديد هو مكروه وهو متأول ومعناه ان يتوقى المخيط والطيب
(٢٠٠)