الله عنه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وانا إذا أردنا أن نأتي قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم قال فحد لهم ذات عرق) ومن أصحابنا من قال هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبتت به السنة والدليل عليه ما روى جابر بن عبد الله قال (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (يهل أهل المشرق من ذات عرق) وروت عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق (قال الشافعي رحمه الله ولو أهل أهل المشرق من العقيق كان أحب إلى لأنه روى عن ابن عباس قال (في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق) ولأنه أبعد من ذات عرق فكان أفضل) * (الشرح) حديث ابن عمر الأول رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا وروياه من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) هذا لفظ رواية البخاري ومسلم وفي رواية لهما (فمن كان دونهن فمهله من أهله) وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها (وأما) حديث ابن عمر الثاني (لما فتح المصران) الخ فرواه البخاري في صحيحه (وأما) حديث جابر في ذات عرق فضعيف رواه مسلم في صحيحه لكنه قال في روايته عن أبي الزبير (أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال (ومهل أهل العراق من ذات عرق) فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت رفعه بمجرد هذا ورواه ابن ماجة من راوية إبراهيم بن بريد الجوزي بضم الجيم المعجمة باسناده عن جابر مرفوعا بغير شك لكن الجوزي ضعيف لا يحتج بروايته ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا لكنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف * وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم (وقت لأهل العراق ذات عرق) رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم باسناد صحيح لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه وانفراده به أنه ثقة وعن ابن عباس قال (وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق
(١٩٤)