من البلاد التي يمكن ابتداء الحج فيها في أشهر الحج ويدركه لم يجز ان يستأجره قبل أشهر الحج لأنه لا حاجة به إلى ذلك فيكون في معنى شرط تأخير السلم في إجارة العين وان استأجره في أشهر الحج صح لأنه يمكنه ان يحرم بالحج ويأخذ في أفعاله عقب عقد الإجارة فلا يتأخر المعقود عليه عن حال العقد وإن كان ببلد لا يمكنه ان يحج الا بان يخرج منه قبل أشهر الحج جاز ان يستأجره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى السير إلى الحج والخروج له من البلد ولا تجوز قبل ذلك ومثله في تعليق الشيخ أبي حامد وذكره البندنيجي وكثيرون وقال القاضي أبو الطيب في المجرد لا تجوز إجارة العين إلا في وقت يمكن العمل فيه أو يحتاج فيه إلى السبب فإن كان بمكة أو في بلاد قريبة بحيث لا يحتاج إلى تقديم السير على أشهر الحج كبلاد العراق لم يجز عقدها إلا في أشهر الحج وإن كان يحتاج إلى تقديم السير قبل أشهره كبلاد خراسان جاز تقديم العقد على أشهر الحج بحسب الحاجة فاما عقده في أشهر الحج فيجوز في كل مكان لامكان الاشتغال به وقال الدارمي إذا استأجر عنه فان وصل العقد بالرحيل صح العقد وان لم يصله فإن كان في غير أشهر الحج لم يجز وقال ابن المرزبان يجوز وقيل إن كان ببلد
(١٢٥)