مسألة 148: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك فيما إذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب أو قبله، ولكنه يختص بغير كثير الشك، وأما هو فلا يعتني بشكه مطلقا.
مسألة 149: إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه وصلى، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فتجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت، والقضاء إن تذكر بعده.
مسألة 150: إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ولم يعلم أيهما، فلا اشكال في صحة صلاته، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا.
مسألة 151: إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، وأما الصلاة فيبنى على صحتها، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء كما يعيد الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معا، أما إذا بقي وقت إحداهما فقط فالأظهر أنه لا يجب حينئذ إلا إعادتها كما إذا صلى صلاتين أدائيتين ومضى وقت إحداهما دون الأخرى، أو صلى صلاة قضائية وأخرى أدائية ومضى وقت الثانية، هذا مع اختلافهما في العدد، وإلا فيكتفي باتيان صلاة واحدة بقصد ما في الذمة مطلقا.
مسألة 152: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب، فالظاهر الحكم بصحة وضوئه.
مسألة 153: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه