تسع صور:
الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا، وإن لم يتمكن من القيام حال الاتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالسا.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، وإن لم يتمكن من القيام حال الاتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن لم يتمكن منه حال الاتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأقوى تأخير الركعتين من جلوس، وإن لم يتمكن من القيام حال الاتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو، ولا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها وبين الست، كما لا يبعد في كل مورد شك فيه بين الأربع والأقل منها والأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية كفاية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع والآتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.