مسألة 853: لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك مسألة 854: لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه فإذا شك في أنه ركع أو لا، لا يجوز أن يركع وإلا بطلت صلاته على الأحوط نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به.
مسألة 855: لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك بنى على العدم، كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها إذا لم يكن شكه من جهة الشبهة المفهومية.
مسألة 856: إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ، عادلا كان أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ، والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك إليه، وإن اختلف المأمومون لم يرجع إلى بعضهم، وإذا كان بعضهم شاكا وبعضهم حافظا رجع الإمام إلى الحافظ وعمل الشاك منهم بشكه إلا مع حصول الظن للإمام فيرجع إليه. والظاهر أن جواز رجوع المأموم إلى الإمام وبالعكس لا يختص بالشك في الركعات، بل يعم الشك في الأفعال أيضا، فإذا علم المأموم أنه لم يتخلف عن الإمام وشك في أنه سجد سجدتين أم واحدة والإمام جازم بالاتيان بهما رجع المأموم إليه ولم يعتن بشكه.
مسألة 857: يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقل والبناء على الأكثر، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، وفي جريان الحكم في الوتر اشكال فالأحوط إعادتها إذا شك فيها.
مسألة 858: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو