مسألة 870: إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
مسألة 871: إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلم على النقص من وجوب ضم الناقص والآتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط، وإن تبين ذلك في أثناء صلاة الاحتياط ألغاها فإن كان تبين النقص قبل الدخول في الركوع أتم ما نقص متصلا واجتزأ به ولو كان بعده فالأحوط إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم، وإذا تبين ذلك بعد الفراغ منها أجزأت إذا تبين النقص الذي كان يحتمله أولا، أما إذا تبين النقص أزيد مما كان محتملا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعة واحدة قائما للاحتياط، ثم تبين له قبل الاتيان بالمنافي أن النقص كان ركعتين فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ولا تتميم ما نقص متصلا على الأحوط فتجب إعادة الصلاة، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كان إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فيبين كون صلاته ثلاث ركعات.
مسألة 872: يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة، والشك في المحل، أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا فيبني على الأقل.
مسألة 873: إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، ولو كان بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا فالأحوط استئناف الصلاة.
مسألة 874: إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه