الاحرام بطلت صلاته مطلقا، وكذا إذا كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط، فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته ولا يمكنه تداركهما على الأحوط. وإذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما وصحت صلاته وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته ومضى، وإن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي وما بعده على الترتيب، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته وعليه سجدتا السهو ومن نسي السجدتين حتى سلم وأتى بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإذا ذكر قبل الآيتان بالمنافي رجع وأتى بهما وتشهد وسلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وكذلك من نسي إحداهما حتى سلم ولم يأت بالمنافي فإنه يرجع ويتدارك السجدة المنسية ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو على الأحوط، وإذا ذكر ذلك بعد الاتيان بالمنافي صحت صلاته ومضى، وعليه قضاء السجدة وكذا الاتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوبا أن يتداركهما قائما إذا ذكر قبل الركوع.
مسألة 839: من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته، والأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ