عليه، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضي في صلاته، وكذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر، وإذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده، على ما تقدم.
مسألة 840: إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط وإن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع والاتمام وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة أيضا.
مسألة 841: إذا ترك سجدتين وشك في أنهما من ركعة أو ركعتين، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين، والاتمام وإن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها والأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة وقضاء أخرى، والأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين، وإن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط في الصورتين - العمل بما تقدم وإعادة الصلاة، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.
مسألة 842: إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين من كل ركعة سجدة سواء أكانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما، وأما إذا بقي محل إحداهما ولو ذكريا أتى بصاحبة المحل وقضى الأخرى.
مسألة 843: من نسي التسليم وذكره قبل فعل المنافي تداركه وصحت صلاته، وإن كان بعده صحت صلاته، والأحوط استحبابا الإعادة.
مسألة 844: إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام وأتى بها، وكذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقا ولو سهوا وعليه سجدتا السهو للسلام الزائد على الأحوط وإذا ذكرها بعده بطلت صلاته.