مسألة 821: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
مسألة 822: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
مسألة 823: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصرا فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام. وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافيا للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، ويتم صلاته.
مسألة 824: يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفردا، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته بل يشكل ذلك أيضا فيما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فأراد أن يعيدها جماعة، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء.
مسألة 825: إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.