حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، وإذا شك في حدوث واحد منها مع العلم بسبق عدمه بنى على العدم. وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول إلا مع احراز العدم وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة، وإن شك في ذلك بعد الفراغ من الصلاة بنى على الصحة، وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى ولكن الأحوط استحبابا الإعادة في هذه الصورة.
مسألة 798: لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إ كانوا متهيئين للصلاة.
مسألة 799: إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصر وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلا كما لو كان متقدما في الصف فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المتأخر على الأحوط.
مسألة 800: لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور انسان ونحوه، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
مسألة 801: إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا، أو حال القيام لثقب في أعلاه، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة، فلا يجوز الائتمام.
مسألة 802: إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من غير عذر كترك القراءة.
مسألة 803: الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه