نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا مضى ولم يلتفت، فمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشئ من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا.
مسألة 859: قد علم مما سبق أنه لا يعتبر في الغير الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فيكفي أن يكون من الأجزاء المستحبة، بل لا يعتبر أن يكون جزءا للصلاة فيكفي كونه مقدمة له أيضا، فمن شك مثلا في القراءة وقد دخل في القنوت لم يلتفت وكذا من شك في الركوع وقد هوى إلى السجود.
مسألة 860: إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت وإن لم يدخل في غيره، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية بعد الفراغ منها.