مسألة 832: الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما.
مسألة 833: قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
مسألة 834: الأحوط الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذيا له إن كان رجلا واحدا وإن كان متعددا فالأحوط أن يقف خلفه كما مر وإذا كان امرأة فالأحوط أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذيا لموضع ركبتيه والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول، وأفضلهم في يمين الصف، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها، والأقرب إلى الإمام أفضل، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل، ويستحب تسوية الصفوف، وسد الفرج، والمحاذاة بين المناكب، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق، والقيام عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) قائلا: (اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها)، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة: (الحمد لله رب العالمين).
مسألة 835: يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، والتنفل بعد الشروع في الإقامة، وتشتد الكراهة عند قول المقيم:
(قد قامت الصلاة) والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار، وأن يأتم المتم بمصلي القصر وكذا العكس.