الإمام راكعا إذا أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته، والأحوط لزوما إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه.
مسألة 814: يجب على المأموم الاخفات في القراءة حتى في البسملة على الأحوط سواء أكانت واجبة كما في المسبوق بركعة أو ركعتين أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان عمدا بطلت.
مسألة 815: يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها بل الأولى التأخر عنه يسيرا، ولو تأخر كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقا على الأحوط هذا إذا لم يكن الاخلال بها عن عذر وإلا فالأظهر صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع، ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة، عدا تكبيرة الاحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقا فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف ولا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهر.
مسألة 816: إذا ترك المتابعة عمدا ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته وإلا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوما.