مسألة 817: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلا استأنفها، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوا فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الاخلال بالذكر الواجب، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا، وإذا لم يتابع عمدا بطلت جماعته على الأحوط.
مسألة 818: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمدا في تركه، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسيانا صحت صلاته وأتمها منفردا إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ما تقدم ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما على الأحوط وإذا لم يرجع عمدا ففي صحة جماعته اشكال، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط.
مسألة 819: إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
مسألة 820: إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت وهكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك، وإن نقص الإمام شيئا لا يقدح نقصه سهوا أتى به المأموم.