الائتمام من الانصات ونحوه، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه قيل حينئذ بجواز الاتمام جماعة، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع.
مسألة 719: إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو انفر في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو، وإن بان له ذلك بعد الفراغ فالأظهر صحة صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
مسألة 780: إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما نعم إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات والأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به ولو عن عذر بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقا ولو كان عن عذر لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
مسألة 781: لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارا إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من اتمام صلاته، من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
مسألة 782: لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسألة 783: إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختيارا ففي صحة جماعته اشكال سواء أنوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.