مسألة 766: إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة على نحو يكون متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري بطلت الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.
مسألة 767: يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذ ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وكان له مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته، ولو بالوصية به، ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرعا وجبت عليه الوصية به أيضا.
وإذا كان عليه دين مالي للناس وكان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصية به والاستشهاد عليها، هذا في الدين الذي لم يحل أجله بعد أو حل ولم يطالبه به الدائن أو لم يكن قادر على وفائه، وإلا فتجب المبادرة إلى وفائه فورا وإن لم يخف الموت، وإذا كان عليه شئ من الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكنا من أدائه فعلا وجبت المبادرة إلى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا، وإن عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا واحسانا وجبت الوصية به أيضا، هذا وديون الناس والحقوق المالية الشرعية تخرج من أصل التركة وإن لم يوص الميت بها.
مسألة 768: إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر