مسألة 784: إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط.
مسألة 785: إذا نوى الانفراد صار منفردا ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام، وإذ تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال.
مسألة 786: إذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا، بنى على العدم.
مسألة 787: لا يعتبر في الجماعة قصد القربة، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
مسألة 788: إذا نوى الاقتداء سهوا أو جهلا بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها، كما إ كانت نافلة فإن تذكر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمدا أو سهوا وإلا بطلت.
مسألة 789: تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، ويعتبر في ادراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر، بل قيل بتحقق الادراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع،