مسألة 759: إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق الأجير أجرة المثل وكذا إذا تبين بطلان الإجارة، ولكن إذا كانت أجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد.
مسألة 760: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف.
مسألة 761: إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الإجارة على نحو الاشتراط فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار للمستأجر عند التخلف، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل، نعم إذا كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة أو على نحو يكون مخصصا للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئا.
مسألة 762: إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.
مسألة 763: يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
مسألة 764: إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة ألا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعا وكان العمل المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق الإجارة.
مسألة 765: يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير أم مأموما، ولكن إذا كان الإمام أجيرا ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به، ولو كان المأموم أجيرا وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.