والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع، لكنه لا يخلو من إشكال.
مسألة 790: إذا ركع بتخيل ادراك الإمام راكعا فتبين عدم ادراكه فلا يبعد جواز اتمام صلاته فرادى وكذا لو شك في ادراكه الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر صحة صلاته جماعة.
مسألة 791: الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال ادراك الإمام راكعا، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة، وإلا بطلت الصلاة.
مسألة 792: إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفردا ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
مسألة 793: إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للاحرام ويجلس معه بقصد المتابعة وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة، وإذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق ويتم صلاته.
مسألة 794: إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم يمشي في ركوعه أو بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية، سواء أكان المشي إلى الإمام.
أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وأن