ثنائية مرددة بين العصر، والعشاء. وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وله الترديد.
مسألة 728: إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة 729: لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسألة 730: لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها.
مسألة 731: يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى.
مسألة 732: يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضيا أيضا أم مؤديا بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسألة 733: من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط مطلقا تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
مسألة 734: إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن