عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما.
مسألة 769: إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا كانت بحكم ما علم عدم اتيانه به.
مسألة 770: إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها، وإن أتى بصلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل، وإن زادت على الأجرة المسماة.
مسألة 771: الأحوط استحبابا اعتبار عدالة الأجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية الاطمئنان بصدقة، بل الأظهر بل الأظهر كفاية الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال اتيانه به على الوجه الصحيح.