مسألة 718: المخالف إذا رجع إلى مذهبنا يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
مسألة 719: يجب القضاء على السكران، سواء أكان مع العلم أم الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للاكراه.
مسألة 720: يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأحوط، وقد تقدم حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
مسألة 721: يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسألة 722: إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، على الأحوط، ولم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك.
مسألة 723: يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقتة، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.
مسألة 724: لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها