الصراط بالصاد والسين، ويجوز في كفوا، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو.
مسألة 614: إذا لم يقف على أحد، في قل هو الله أحد، ووصله ب (الله الصمد فالأحوط الأولى أن لا يحذف التنوين بل يثبته يقول أحدن الله الصمد، بضم الدال وكسر النون.
مسألة 615: إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلى مدة على ذلك الوجه، ثم تبين أنه غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة.
مسألة 616: الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبع وا كان الأقوى كفاية القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو اعراب، نعم لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات.
مسألة 617: يجب على الأحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء، والاخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة. أما في يوم الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى.
مسألة 618: إذا جهر في موضع الاخفات، أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته على الأحوط، وإذا كان ناسيا، أو جاهلا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر، أو أخفت في غير محله، برجاء المطلوبية وإذا تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة، مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.