إلا أنه يجب عليه الائتمام تخلصا من العقاب، هذا كله في الحمد وأما السورة فالظاهر سقوطها عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها.
مسألة 622: تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف، وبالتلقين وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.
مسألة 623: يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف على الأحوط لزوما هذا في غير سورتي الجحد، والتوحيد، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما، ولا إلى الأخرى مطلقا، نعم إذا لم يتمكن المصلي من اتمام السورة لضيق الوقت عن اتمامها أو لنسيانه كلمة أو جملة منها ولم يتذكرها جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء وإن كان قد بلغ النصف أو كان ما شرع فيه سورة الاخلاص أو الكافرون.
مسألة 624: يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة (المنافقون) في الثانية من صلاة الجمعة، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد، أو الجحد ما لم يبلغ النصف على الأحوط أو بعد بلوغ النصف من أي سورة أخرى والأحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة، حتى إلى السورتين (التوحيد والجحد) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط لزوما.
مسألة 625: يتخير المصلي إماما كان أو مأموما في ثالثة المغرب، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة، والتسبيح، ويجزي فيه: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا، والأفضل إضافة الاستغفار إليه، والأحوط لزوما الاخفات في التسبيح، وفي القراءة