كقراءة: عم، وهل أتى، وهل أتاك، ولا أقسم بيوم القيامة في صلاة الصبح، وسورة الأعلى والشمس، ونحوهما في الظهر، والعشاء، وسورة النصر، والتكاثر، في العصر، والمغرب، وسورة الجمعة، في الركعة الأولى، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة، وسورة الجمعة في الأولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الأولى، والمنافقون في الثانية من ظهريها، وسورة هل أتى في الأولى، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطي كما في بعض الروايات أجر السورة التي عدل عنها، مضافا إلى أجرهما.
مسألة 631: يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس، وقراءتها بنفس واحد، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية.
مسألة 632: يجوز تكرار الآية والبكاء، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن، ويجوز انشاء الخطاب بمثل: (إياك نعبد وإياك نستعين) مع قصد القرآنية، وكذا انشاء الحمد بقوله: (الحمد لله رب العالمين) وانشاء المدح بمثل (الرحمن الرحيم).
مسألة 633: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنية يرجع إلى القراءة، ولا يضر تحريك اليد، أو أصابع الرجلين حال القراءة.
مسألة 634: إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالأحوط استحبابا إعادة ما قرأ في تلك الحال.
مسألة 635: يجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية على الأحوط.