فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا أحسبت له، وسجد أخرى بعد الجلوس معتدلا، وإن وقعت على المسجد ثانيا قهرا لم تحسب الثانية فيرفع رأسه ويسجد الثانية.
مسألة 649: إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ورفع المسجد إلى جبهته، ووضعها عليه ووضع سائر المساجد في محالها وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأحوط وجوبا له أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه ويأتي بالذكر، والأحوط استحبابا له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
مسألة 650: إذا كان بجبهته دمل أو نحوه مما لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض، والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه، فإن لم يتمكن من وضع شئ من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم.
مسألة 651: لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر أو تأخير الصلاة والآتيان بها ولو في هذا المكان بعد زوال سبب التقية، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
مسألة 652: إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع