التيمم بها مع تحقق العلوق، وكذلك الخزف والجص والنورة بعد الاحراق وإن كان الأحوط تقديم غيرها عليها.
مسألة 358: لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم على أرضه ولكن يقتصر فيه على وضع اليدين ولا يضرب بهما عليها.
مسألة 359: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة 360: الغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم بنظر العرف جاز التيمم به على الأظهر وإن كان الأحوط تقديم غيره عليه، وإذا كان الغبار كامنا في الثوب مثلا وأمكن نفضه وجمعه بحيث يصدق عليه التراب تعين ذلك إذا لم يتيسر غيره.
مسألة 361: إذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها من الغبار تعين التيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد، ولا يجوز إزالة جميعه بل الأحوط عدم إزالة شئ منه إلا ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد، ولو أمكن تجفيفه والتيمم به تعين ذلك ولا يجوز التيمم بالوحل حينئذ.
ولو تعذر التيمم بكل ما تقدم تعين التيمم بالشئ المغبر أي ما يكون الغبار كامنا فيه أو لا يكون له جرم بحيث يصدق عليه التراب الدقيق كما تقدم.
مسألة 362: إذا عجز عن الأرض، والغبار، والوحل والشئ المغبر، كان فاقدا للطهور، والأظهر حينئذ سقوط الصلاة في الوقت ووجوب القضاء في خارجه.