جعلها دكانا ومحلا للكسب. فليس عليه إلا الإثم، ولا يكون ضامنا ويظهر وجهه مما ذكرناه في المساجد.
ثم إن الظاهر، جواز بيع مثل هذه المقبرة التي لا يمكن أن يدفن فيها المسلمون ويكون حالها حال الأوقات التي صارت خربة لا ينتفع بها فيما وقفت له التي يجوز بيعها بلا كلام.
وأما المقبرة التي عينت لذلك من دون أن توقف فإن تركت وجعل محل آخر لدفن الموتى، فلا اشكال في جواز جميع التصرفات فيها فإنها من الأرض الميتة التي لا رب لها فيملكها من أحياها، وقبل الاحياء أجيز التصرف فيها لكل أحد.
وإن لم تترك فإن قلنا بأنه لا يتعين ذلك المحل بذلك لها كما هو الحق فيجوز جميع التصرفات أيضا ولا يخفى وجهه، وإن قلنا بتعينه لذلك فغاية ما هناك الإثم من ناحية المنع من انتفاع ذي الحق من تعلق حقه وهو ما تحت الأرض.
وأما التصرفات التي فوق القبر فكلها جائزة، ولا ضمان على من استولى عليها كما هو واضح.
لو شك في أنها وقف أم لا:
3 - إذا كانت مقبرة وشك في أنها وقف فلا يجوز التصرفات المانعة من دفن المسلمين فيها، أم لا تكون وقفا فتجوز.
الأظهر جواز جميع التصرفات فيها، لأصالة عدم الوقفية، فهي أرض لا رب لها فلكل مسلم التصرف فيها.