الاستحقاق من المدين الصوري، ويصير هو مدينا واقعيا للثالث بمقتضى الحوالة، والدائن الصوري مدينا واقعا للمدين الصوري، والمبلغ النقدي يكون للدائن الصوري.
الوجه الثالث: أن يكون اعطاء الورقة للدائن الصوري توكيلا له في ايقاع المعاملة مع الشخص الثالث للمدين، وبعد ذلك يشتري الدائن من الثالث مبلغا كثمانية وتسعين تومان نقدية بمائة تومان في ذمة المدين فيصير المدين الصوري مدينا واقعيا للثالث والمبلغ النقدي يكون له.
وإذا تمت هذه المعاملة للدائن أن يشتري المبلغ النقدي من المدين لنفسه بمائة تومان في ذمته إلى أجل أي يكون وكيلا في ذلك أيضا، فيكون المدين الصوري مديونا للثالث، و الدائن مديونا للمدين، كل منهما بمائة تومان والمبلغ النقدي يكون للدائن.
الوجه الرابع: أن يكون توقيع الورقة من المدين توكيلا في أن يشتري الدائن من الثالث لنفسه مبلغا نقديا، كثمانية وتسعين تومان بمائة تومان مؤجلة في ذمة المدين، وبعد ذلك يوقع الدائن المعاملة مع الثالث هكذا، وتكون هذه المعاملة صحيحة بناء على ما حققناه في كتابنا " منهاج الفقاهة " و " فقه الصادق " من أنه يصح البيع وإن لم يدخل العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض: فإن حقيقة البيع، اعطاء شئ بعوض ولم يؤخذ في مفهومه المعاوضة الحقيقية، فيصير الدائن مالكا للمبلغ النقدي والمدين مديونا للثالث.
غاية الأمر: هذه الوكالة لا تكون مجانية بل يعطيها المدين للدائن بإزاء مائة تومان في ذمته فيكون هو أيضا مديونا لمدينه الصوري.
هذا كله فيما لو أراد تنزيل الورقة المذكورة عند شخص ثالث بأقل من الدين، وأما لو راد أخذ المبلغ النقدي عنه بمقدار يساوي الدين الحقيقي أو الصوري فلتصحيحه وجوه أخر غيره الوجوه الأربعة المشار إليها.
منها: أن يستقرض الدائن ذلك المبلغ منه للمدين، بمقتضى الوكالة منه، ثم يستقرضه لنفسه.
ومنها: أن يستقرض منه لنفسه ثم يحوله على المدين ومنها غير ذلك.