بطل من ناحية الربا: فإنه في الفرض الأول يلزم الربا من ناحية واحدة وهي دفع الدائن إلى الثالث مائة تومان - وفي الفرض الثاني يلزم من ناحيتين: فإن هناك قرضين كل منهما ربوي كما لا يخفى.
ولكن يمكن تصوير صحة البيع الواقع على ورقة الكمبيالة في هذه الصورة بوجوه:
الوجه الأول: أن يقال إن المدين الصوري باعطائه الورقة يضمن لما يصير الدائن بعد ذلك مديونا به.
ودعوى - أنه من ضمان ما لم يجب.
مندفعة: بأن ضمان ما لم يجب إن كان بنحو يكون المنشأ هو الضمان الفعلي، لا يجوز لكونه غير معقول، وإن كان المنشأ هو الضمان بعد ثبوت الدين لم يدل دليل على بطلانه، ومقتضى العمومات صحته.
وما عن التذكرة من الاجماع على بطلانه إن لم يكن الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه، ينافي - ما ذكره الأصحاب في كثير من الفروع، مع: أنه ليس اجماعا تعبديا، على أنه من الاجماع المنقول وهو ليس بحجة عندنا، ولا يبعد أن يكون مورد كلام العلامة هو الضمان الفعلي وقد عرفت أنه غير معقول.
بعد تمامية هذه المعاملة يشتري المضمون عنه مبلغا - مثلا - ثمانية وتسعين تومانا نقدا من الشخص الثالث بمائة تومان في ذمة نفسه إلى شهرين، وإذا تمت هذه المعاملة الثانية و ضمت إلى الأول انتقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، ويصير هو مديونا بالشخص الثالث مائة تومان، ويصير الدائن الصوري مدينا واقعيا للمدين الصوري، و لكن لا يرجع إليه إلا بعد انقضاء الأجل وأداء الدين من ناحية الضامن على ما هو مقتضى الضمان.
الوجه الثاني: أن يكون اعطاء الكمبيالة للدائن الصوري إذنا لأن يحول الدائن الشخص الثالث إليه، وبعد ذلك يتعامل الدائن مع الثالث لنفسه فيشتري الشخص الثالث منه مائة تومان مؤجلة إلى شهرين بثمانية وتسعين تومان نقدية.
وبعد تمامية هذه المعاملة يحول الدائن الصوري الشخص الثالث بأخذ المائة عند