ولكن الظاهر من الحديث هو المعاملة على التأجيل نفسه ولا يكون له نظر إلى، بيع الحال بالمؤجل، أو ايقاع الصلح على ابراء الحال بأزيد منه مؤجلا.
الثالث: النصوص الوردة في تعليم طريق الحيلة في جواز تأخير الدين بزيادة باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لمم يكن داع إلى التوصل بأمثال تلك الحيل.
ومراده من النصوص موثق إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم - بعشرة آلاف درهم - أو قال بعشرين ألفا وأؤخره المال قال عليه السلام لا بأس (1).
وموثقه الآخر عن الإمام الرضا عليه السلام قلت له الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تتساوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت - قال عليه السلام لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال عليه السلام مثل ذلك (2) و نحوهما غيرهما.
والجواب أنه بعد ما لا كلام في عدم جواز التأجيل بالزيادة، الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجها، والمعصوم عليه السلام نفي عنه البأس، وهذا لا يدل على أنه لا طريق آخر ولو بنحو الصلح على ابراء الحال بإزاء أزيد منه مؤجلا.
فالمتحصل مما ذكرناه: إن أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام، وللتخلص من ذلك طرق:
الطريق الأول: أن يصالح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء.
الطريق الثاني: أن يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضا - على اشكال فيه من ناحية كونه بيع الدين بالدين.
الطريق الثالث: أن يبيعه المديون شيئا بأضعاف قيمته ويشترط عليه أن يؤخره المال إلى أجل معين وهو الذي تضمنته النصوص المتقدمة.