وأما الصورة الثانية: فإن كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة بطل ما يوقع عليه من البيع المزبور، أي بيعه بأزيد منه مؤجلا: للربا في البيع.
وإن كان من النقدين، بطل أيضا لأنه لا يجوز بيع الصرف إلا يدا بيد.
وإن كان من العروض غير الربوي - أو الأثمان غير النقدين كالأوراق النقدية فبيعه بأزيد منه، وإن كان لا اشكال فيه من حيث الربا: لعدم كون المبيع ربويا ولا قرضا كي يجري الربا فيه، إلا أن ذلك من جهة كونه من بيع الدين بالدين لا يجوز.
اللهم إلا أن يقال - إن ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين دينا قبل العقد ولا يشمل ما لو صار أحدهما - أو هما - دينا بالعقد كما في المقام فإن الثمن يصير دينا بالعقد وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
وأما الصورة الثالثة: فالظاهر فيها الصحة كما لا يخفى.
وأما المقام الثاني: فقد استدل الشيخ الأعظم رحمه الله للبطلان - بأمور:
الأول: ما نقله عن مجمع البيان من الخبر الوارد لبيان مورد نزول آية حرمة الربا - بتقريب أنه يدل على أن سبب نزولها في حرمة الربا، الزيادة المفروضة وهي ما جعل في قبال تأجيل الدين الحال.
وفيه: أن ظاهره الصورة الأولى، ولا يشمل الصورتين الأخيرتين سيما الثانية منهما.
الثاني: صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له أنقدني من الذي لي كذا وكذا واضع لك بقيته أو انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول الله تعالى.
" فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " (1) بدعوى أنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو زاد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.