ودعوى: أنه معاملة سفهية أو صورية، لا تشملها عمومات الصحة.
مندفعة: بأنه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهية ولا صورية.
مع: أنه لم يدل دليل على بطلان البيع السفهي، بل الدليل دل على بطلان بيع السفيه.
مع أن هذا اجتهاد في مقابل النص المصرح بنفي البأس.
الطريق الرابع: أن يهبه المدين مبلغا، ويشترط عليه - أن لا يطالبه بالدين الحال إلى أجل معين، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين الحال بنحو شرط النتيجة، بناء على ما حققناه في الجزء الرابع من كتابنا منهاج الفقاهة والجزء السابع عشر من كتابنا فقه الصادق من صحته، أو يشترط أن يؤجله الدائن بنحو شرط السبب.