بأس اثنين بواحد (1) ونحوهما غيرهما.
فما عن " المفيد " و " ابن الجنيد " و " سلار " من ثبوت الربا في المعدود ونحوه. وأنه لا يجوز التفاضل في بيع الجنس بالجنس مطلقا، ضعيف.
والاستشهاد له بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين - والدابة بالدابتين - فقال عليه السلام كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان (2) ونحوه غيره.
غير تام لعدم عمل الأصحاب بها، وقابليتها للحمل على الكراهة المصطلحة.
وعن جماعة، كالقديمين، والشيخين، وابني حمزة، وزهرة المنع من بيع غير المكيل و الموزون بمثله متفاضلا إذا كان البيع نسيئة.
واستدل لهم بالتقييد بكونه يدا بيد في بعض النصوص كخبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد (3) ونحوه غيره.
وبالأمر بالخطط على النسيئة في خبر سعيد بن يسار (4).
وبالتصريح بذلك في خبر أبان عن محمد عن الإمام الصادق عليه السلام ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح (5).
ولكن يرد عليه إن هذه الوجوه لا تصلح للمقاومة مع ما تقدم، فتحمل هذه النصوص على الكراهة أو التقية: إذا التفصيل مذهب العامة، ويشعر به أمره بالخطط على النسيئة.
الأمر الثاني - اتحاد الجنس أي جنس العوضين أو كون أحدهما أصلا للآخر أو كونهما فرعين من جنس واحد. ويشهد له كثير من النصوص.