فلا يثبت به الضمان في المقام.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه الله، وهو مختص بالصورة الثانية. وحاصله:
إن دليل وجوب رد المثل إنما يكون دليلا على التضمين والتغريم فلا بد من رعاية حيثية المالية إذا المال التالف لا يتدارك إلا بالمال، ثم قال ومنه يتبين الفرق بين سقوط العين عن المالية وسقوط المثل عنها: إذ رد الملك بلحاظ ملكيتها لا بلحاظ ماليتها، لكن التضمين و التغريم بلحاظ ماليتها فيجب حفظ المالية في الثاني دون الأول.
ويرد عليه أمران:
الأول: إنه لا فرق بين العين والمثل وقد ثبت وجوب رد كل منهما بعموم على اليد وهو بالنسبة إليهما على حد سواء، فلو قلنا بلزوم غرامة المالية في المثل، فلا مناص عن القول به في العين.
الثاني: إن أدلة الضمان إنما تدل على وجوب رد العين مع وجودها والمثل بعد تلفها إن كانت مثلية، والمماثلة المعتبرة على ما حقق في محله، هي المماثلة من حيث الحقيقة، وحيث إن المالية ليست صفة في العين أو المثل، فلا وجه لضمانها.
وإن شئت قلت: إن العين بعد تلفها إنما تكون في العهدة إلى حين الأداء، وهي على الفرض لا مالية لها حينه فلا وجه لأدائها.