ذمة إلى ذمة، إلا أن ذلك فيما لم يصرح بخلافه، وإلا فيصح ما ذكروه للعمومات، كما أفاده السيد الطباطبائي في العروة الوثقى وإن ضعفناه.
وعليه ففي المقام لأجل بناء المتعاملين على الرجوع إلى الدائن لو تخلف المدين عن أداء المبلغ في الموعد المحدد يكون ذلك بحكم التصريح، فللثالث الرجوع إلى كل منهما: لأنه مقتضى الضمان بالمعنى المذكور.
الموقف الفقهي فيما يأخذه الثالث عند تأخر الدفع:
الجهة الخامسة: إن المتعارف عند الناس في هذه المعاملة: أنه إن تأخر المدين عن دفع المبلغ المقرر بعد حلول الموعد، يأخذ الثالث، سواء كان هو البنك أو غيره - مبلغا بإزاء التأخير، فيقع الكلام في أنه ما موقف الشريعة المقدسة من ذلك.
والأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ذكروا هذه المسألة تحت عنوان - تأجيل الثمن الحال بأزيد منه، وعن الحدائق نفي الخلاف في عدم جوازه.
وتنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين: الأول: فيما يقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة.
أما المقام الأول: فتارة يجعل الأجل في مقابل الزيادة، باشتراطه ابتداء أو في ضمن عقد، أو المصالحة عليه، أو بيعه به.
وأخرى يجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال، بحيث تكون المعاوضة بين المبلغ الذي يكون مديونا به وبين مجموع ما جعل مؤجلا.
وثالثة: يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا فيكون المعوض هو الابراء.
أما الصورة الأولى: فالظاهر أنها بجميع فروضها من الربا في القرض: لأن حقيقة الربا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة من غير فرق بين أن يكون ذلك في أول القرض، أو بعد مضي زمان ومن غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره.